مرسوم تنفيذي رقم 10-275
· ج.ر عدد 68 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-275 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الموافق 4 نوفمبر سنة 2010، يحدد كيفيات الموافقة على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير
المادة 4
عندما يفوض تسيير أشغال الخدمات العمومية للمياه والتطهير من طرف صاحب الامتياز لفرع أو عدة فروع الاستغلال المنشأة لهذا الغرض، طبقا لأحكام المادة 104 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يوافق على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير الموارد المائية.