الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
يحدد التنظيم الداخلي للصندوق بقرار من وزير الشباب والرياضة.
القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 9 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله :
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال،
- المدير المكلف بالرياضة في وزارة الشباب والرياضة،
- المدير المكلف بالشباب في وزارة الشباب والرياضة،
- المدير العام للرهان الرياضي الجزائري،
- المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك،
- رئيس المرصد الوطني للرياضة أو ممثله،
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله،
- مديرين (2) تقنيين وطنيين للاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية،
- مديرين (2) لدواوين مؤسسات الشباب،
- مديرين (2) لدواوين المركبات الرياضية للولايات،
- ممثل (1) منتخب عن عمال الصندوق، يشارك المدير العام في أشغال المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.