مرسوم تنفيذي رقم 10-27
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 8
يتعين على الصندوق، عند نهاية كل سنة مالية، أن يرسل إلى وزير الشباب والرياضة ووزير المالية :
- تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة من التقرير عن الصندوق يعده محافظ الحسابات.