مرسوم تنفيذي رقم 10-27
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 6
ت دفع المساه مة الم الية الم ست حق ة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يضمنها الصندوق سنويا طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.