الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 2
تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق الصندوق في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجالات الاجتماعية - الت ربوية وال رياضية والتس لية وم بادرات الش ب اب ودعم الهيئات والمؤسسات الرياضية والشبانية فيما يأتي :
- الدعم المالي والمادي لفائدة : * الاتح اديات الوطن ي ة والجمعيات المحلية التي تتوفر على جهاز فعال لانتقاء الشباب وتوجيههم وتكوينهم في إطار برنامج التنمية، * الاتحاديات الرياضية الوطنية والنوادي الرياضية المحلية التي تعمل على تعميم الممارسة الرياضية وتشارك في تنفيذ السياسة الوطنية للرياضة، * جمعيات الشباب التي تشارك بصفة فعالة في تنفيذ المشاريع المبادر بها في إطار السياسة الوطنية للشباب، * التنظيم التقني والمادي للتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية وكذا مهرجانات وألعاب الشباب والرياضة، * أعمال التكوين وبرامج الدراسات والبحث المبادر بها في ميدان الشباب والرياضة .
- تنفيذ كل إجراء يهدف إلى ضمان توازن في مجال تمويل الأنشطة الرياضية والشبانية على المستوى المحلي،
- المساهمة في تزويد الجمعيات والنوادي والهياكل الجمعوية للتكوين بالعتاد والتجهيزات البيداغوجية الضرورية لسيرها،
- منح الجوائز والمكافآت لصالح : * المواهب الشابة من أقسام "رياضة ودراسة"
الذين حققوا نتائج رياضية متألقة، * أحسن المشاركين في التظاهرات والنشاطات الثقافية والعلمية للشباب وللفائزين في المسابقات التي تنظم في مجال أنشطة الشباب وتأطيرهم، * الشباب الذين تألقوا من خلال إبداعاتهم في كل ا لمجالات، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م
- وضع منشآت الإيواء والإطعام و كذا المنشآت الرياضية للصندوق تحت تصرف الهياكل والهيئات الرياضية والشبانية.