مرسوم تنفيذي رقم 10-27
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال للصندوق بعد المصادقة عليهما من مجلس الإدارة، على السلطات المعنية للموافقة عليهما طبقا للتنظيم المعمول به.
المادّ ة 23 : ترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مصحوبا بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى السلط ات المعنية وفق ا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.