الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يضمن المدير العام السير الحسن للصندوق.
وبهذه الصفة :
- يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يحضر مشروع ميزانية المؤسسة ويعد حساباتها،
- يأمر بصرف نفقات المؤسسة،
- يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يسهر على تحقيق الأهداف المسندة إلى الصندوق في إطار السياسة الوطنية للشباب والسياسة الوطنية للرياضة،
- يعين جميع مستخدمي المؤسسة ماعدا المستخدمين الذين تقرر نمط آخر لتعيينهم، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الصندوق،
- يعد تقريرا عن النشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة.
يمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين.