الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 15
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع وتكون نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها ما لم يكن هناك اعتراض صريح من السلطة الوصية مبلغ في هذا الأجل.
لا تكون المداولات المنصوص عليها في المطات 4 و 5 و 7 و 9 من المادة 12 أعلاه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة لوزير الشباب والرياضة.