الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصندوق،
- ميزانية الصندوق وحساباته،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة المنصرمة،
- مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالصندوق،
- توزيع المداخيل والإعانات،
- قبول الهبات والوصايا،
- إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات المالية،
- مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف الصندوق،
- مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- تكوين مستخدمي الصندوق .
وكل مسألة أخرى من شأنها أن تحسن تنظيم وتسيير الصندوق وتمكنه من إنجاز أهدافه .