الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 11
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية على الأقل مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه الذي يعدّ جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق.
ويمك ن مجلس الإدارة أن يجتم ع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو المدير العام للصندوق أو ثلثي 2( / )3 أعضائه .
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه إلى الأعضاء على الأقل قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.