مرسوم تنفيذي رقم 10-262
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-262 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء متحف وطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة
المادة 3
يضمّ المتحف الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية بقسنطينة، مجموعات تتعلق بالفنون والتعابير الثقافية التقليدية التي تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية بالتخصيص، وال تي تشارك في التنظيم المتحفي بعنوان المجموعات الوطنية.