مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الثاني — هيكلة مناصب العمل وتحديدها
المادة 9
يتضمن فوج العمل "مستخدمو الدعم"
مناصب العمل الموافقة لنشاطات متكررة لا سيما في مجال الأعمال المكتبية والنقل والاستقبال والأمن.
تحدد قائمة مناصب العمل لفوج العمل هذا بالقواعد الداخلية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه.