الفصل الثاني — هيكلة مناصب العمل وتحديدها
المادة 7
يتضمن فوج العمل "الإطارات" مناصب العمل الموافقة لنشاطات التصور أو التحليل أو الخبرة ذات الطابع التقني أو الاقتصادي أو القانوني أو الإداري الذي لا يتضمن مسؤولية تسيير هيكل.
يشترط للالتحاق بفوج العمل هذا شهادة جامعية أو من مدرسة تكوين عال أو شهادة معادلة في الشعبة الموافقة للنشاطات الواجب ممارستها مرفقة، عند الاقتضاء، بخبرة مهنية.
تحدد قائمة مناصب العمل لفوج العمل هذا بالقواعد الداخلية لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه.