مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الثاني — هيكلة مناصب العمل وتحديدها
المادة 5
توزع مناصب العمل على مستوى سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه إلى أربعة (4) أف واج عم ل تتجزأ هي الأخ رى إلى مجموعات مناصب عمل.
تحدد تشكيلة أفواج العمل وكذا شروط الالتحاق بمختلف مناصب العمل الموافقة في المواد من 9 إلى 14 أدناه.