مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الأول — الحقوق والواجبات
المادة 4
علاوة على الواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا يمكن مستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه الحصول على فائدة مباشرة أو غير مباشرة بأنفسهم أو بتدخل شخص آخر، على مستوى مؤسسة تمارس في ميدان الري.
كما يمنع عليهم أن يمارسوا نشاطا مربحا خاصا مهما كانت طبيعته. غير أنه يسمح لهم ممارسة مهام التكوين على شكل عمل تكميلي.