الفصل الأول — الحقوق والواجبات
المادة 3
علاوة على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يستفيد مستخدمو سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه من الحماية ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو القدح مهما كانت طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم، وكذا إصلاح الضرر الناجم عن ذلك. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تباشر سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه لأجل هذه الغايات في دعوى مباشرة تمارسها، عند الحاجة، عن طريق تأسيس طرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة.