الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية › القسم الثاني — الإجراءات التأديبية
المادة 32
يمكن إعادة تأهيل كل مستخدم معاقب بناء على طلب منه في حالة ما إذا أثبت ذلك تصرفه ومردوديته المهنية.
ويصدر إعادة التأهيل رئيس لجنة الإدارة بعد رأي المسؤول السلّمي وهذا في الآجال الآتية :
- سنة (1) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الأولى،
- سنتين (2) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثانية،
- ثلاث (3) سنوات بعد تطبيق العقوبة من الدرجة الثالثة غير التسريح.
لا يمكن إعادة تأهيله في حالة العود إلى ارتكاب نفس الخطأ أو أخطاء من درجات مختلفة. ★