مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية › القسم الثاني — الإجراءات التأديبية
المادة 28
يتم إشعار المجلس التأديبي من طرف رئيس مجلس الإدارة بتقرير مفصل عن المسؤول السلّمي وتبرير المتسبب في الخطأ المهني في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تسجيل الخطأ.