الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية › القسم الأول — العقوبات التأديبية
المادة 23
دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن معاقبة كل مستخدم ارتكب خطأ مهنيا، بإحدى العقوبات التأديبية الآتية : )1 بالنسبة للخطأ من الدرجة الأولى :
- إنذار شفهي،
- إنذار كتابي،
- توبيخ. )2 بالنسبة للخطأ من الدرجة الثانية :
- توقيف عن العمل من 3 إلى 6 أيام. )3 بالنسبة للخطأ من الدرجة الثالثة :
- توقيف عن العمل من 10 إلى 15 يوما،
- تنزيل في الرتبة،
- التسريح.