مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية › القسم الأول — العقوبات التأديبية
المادة 22
تصنف لجنة الإدارة الأخطاء المهنية بحسب درجة خطورتها وظروف ارتكابها ونتائجها أو الأضرار التي تمس سير الخدمة كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة.