مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثالث — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها
المادة 18
القواعد التي تنظم توقيف علاقة العمل وإنهاءها هي تلك المحددة في المواد من 64 إلى 74 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.