مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثاني — الترقية في الدرجة والترقية
المادة 17
يمكن كل مستخدم الاستفادة من الترقية من منصب عمل إلى آخر على مستوى نفس فوج العمل أو من فوج عمل إلى آخر طبقا للقواعد الداخلية التي تحددها لجنة الإدارة.