مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثاني — الترقية في الدرجة والترقية
المادة 16
لكل مستخدم الحق في الترقية في الدرجة من درجة إلى أخرى في نفس منصب العمل، حسب نظام يتضمن عشر (10) درجات.
تتم هذه الترقية في الدرجة على أساس مدة أدناها سنتان (2) وستة (6) أشهر أو مدة أقصاها ثلاث
(3) سنوات وستة (6) أشهر حسب نتائج التقييم المنصوص عليه في المادة 18 أدناه.