مرسوم تنفيذي رقم 10-261
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-261 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن المصادقة على القانون الأساسي لمستخدمي سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الأول — التوظيف والفترة التجريبية والتثبيت
المادة 12
يخضع كل مستخدم تم توظيفه حديثا إلى فترة تجريبية تحدد مدتها كما يأتي :
- شهر (1) بالنسبة للمستخدمين من فوج عمل "مستخدمي الدعم"،
- ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لمستخدمي فوجي عمل "الإطارات" و "التحكم"، 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م
- ستة (6) أشهر بالنسبة لمستخدمي فوج عمل "الإطارات السامية".
تجدد هذه الفترة التجريبية مرة واحدة لنفس المدة.