مرسوم تنفيذي رقم 10-260
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-260 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها
المادة 6
تلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 07-352 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم ي ّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى 20 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2010 م