مرسوم تنفيذي رقم 10-260
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-260 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة وسيرها
المادة 5
يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية.