المادة 5
مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع وتعدها،
- تقوم بجميع أشغال الدراسات وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتنسقها،
- تسهر على نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع و/أو التي تهمه وتتابع تنفيذها وتعمل على تقنينها،
- تدرس القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع وتتابعها،
- تطور الرصيد الوثائقي وتتولى الحفاظ على أرشيف القطاع،
- تتولى أمانة اللجنة الوزارية لاعتماد مكاتب الدراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تنسق إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحضر بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تدرس وتجمع تحليل مشاريع النصوص المقترحة من طرف قطاعات أخرى،
- تساعد الهياكل التابعة للوصاية والمصالح غير الممركزة في الميدان التشريعي والتنظيمي.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تدرس الملفات والشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع وتتولى متابعتها،
- تدرس و تتابع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها،
- تقدم المساعدة المطلوبة إلى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تجمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وبكل الميادين المتعلقة بها،
- تصمم وتعدّ النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع وتقوم بنشرها،
- تسيّر أرشيف ووثائق القطاع وتحافظ عليها.