مرسوم تنفيذي رقم 10-259
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-259 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 11
يحدد تنظي م الإدارة المركزية في مك اتب بق رار مشترك بين وزير التهي ئة العمرانية والبيئة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين 2( ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.