مرسوم تنفيذي رقم 10-258
· ج.ر عدد 64 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-258 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة
المادة 11
تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 07-350 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة