مرسوم تنفيذي رقم 10-257
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-257 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة 3
تضمّ مديرية السياحة والصناعة التقليدية ثلاث ( )3 مصالح : * مصلحة السياحة، * مصلحة الصناعة التقليدية، * مصلحة الإدارة والوسائل.
تضمّ كل مصلحة مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب.
يحدّد تنظيم المصالح بموجب قرار مشترك بين وزير السياحة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالجماعات المحلية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.