مرسوم تنفيذي رقم 10-256
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-256 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مهام المفتشي ة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة 7
ينشط المفتش العام وينسق ويتابع أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلطته.
ويُفوَض المفتش العام الإمضاء من الوزير في حدود صلاحياته.
ويخول المفتشون، أثناء أداء مهمتهم المنتظمة، أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم.