المادة 2
طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات المراقبة والتفتيش التي تنصبّ خصوصا على ما يأتي :
- السير العادي والمنتظم للهياكل غير الممركزة، وكذا المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وتجنّب الاختلالات في تسييرها،
- الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع وعلى استعمالها العقلاني والمحكم،
- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير السياحة والصناعة التقليدية ومتابعتها،
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمعايير والتنظيم التقني الخاص بقطاع السياحة والصناعة التقليدية،
- احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية أو المسيرة لخدمة عمومية، للالتزامات التي تعهدت بها.
وتقترح كل التدابير والتوصيات التي من شأنها تحسين تنظيم الهياكل والمصالح موضوع التفتيش وعملها.
يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل دراسة وتحليل وبكل مهمة ظرفي ة لمراق بة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية.