مرسوم تنفيذي رقم 10-256
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-256 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد مهام المفتشي ة العامة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتنظيمها وسيرها
المادة 10
تلغ ى الأحكام المتعلقة بالصناعة التقليدي ة والسياحة المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 03-298 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمب ر س نة 2003 ورقم 07-352 الم ؤرخ في 8 ذي القع دة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكورين أعلاه.