المادة 8
مديرية الإدارة العامة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد سياسة تطوير وسائل القطاع،
- تقييم الاحتياجات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحة للقطاع،
- ضمان تسيير ومتابعة الإعانات وحسابات التخصيص الخاصة القطاعية طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- وضع أجهزة المراقبة الداخلية لإبرام الصفقات العمومية،
- السهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
- اقتراح و تنفيذ سياسة التسيير الإدارية لمستخدمي الإدارة المركزية،
- إدارة و تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الإدارة،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإدارة العامة والوسائل.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المدي رية الفرعية للم ست خ دمين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ ومتابعة مخطط تسيير الموارد البشرية للوزارة ومصالحها الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- تنفيذ تسيير المسار المهني للمستخدمين ومتابعته،
- تقييم الاحتياجات في الوسائل البشرية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- ضمان وضع أجهزة استشارية في مجال تسيير المستخدمين وتنفيذ القرارات المتخذة،
- مراقبة المطابقة القانونية لأعمال الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية،
- ضمان تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب - المديرية الفرعية للمحاسبة والمالية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية،
- تنفيذ الميزانيات وإعداد حصائل التنفيذ والحسابات الإدارية المتعلقة بها،
- ضمان مسك دفاتر المحاسبة التنظيمية،
- إعداد وإبرام عقود الدراسة وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- إعداد دفاتر شروط العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- السهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
- ضمان متابعة استعمال إعانات الموارد الممنوحة بعنوان صندوق دعم الاستثمار وترقية وجودة النشاطات السياحية والصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ومسك محاسبة خاصة بهما.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وت كلف بما يأتي :
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية فيما يخص العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها،
- تقييم إنجاز عمليات التجهيزات المركزية ومتابعته،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- ضمان إحصاء الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة،
- متابعة وجرد أملاك وتجهيزات الإدارة وتحيينه.