المادة 5
مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
- المباردة بالاستراتيجية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية والتكوين واقتراحها،
- اقتراح سياسة تكوين وترقية مهن وحرف قطاع السياحة والصناعة التقليدية ووضعها حيز التنفيذ،
- تحديد البرامج القطاعية لتجديد معارف وتحسين مستوى المهنيين والحرفيين في السياحة والصناعة التقليدية وضمان وضعها حيز التنفيذ،
- إعداد ووضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزي ة والمصالح غير الممركزة في إطار مخطط جودة السياحة والصناعة التقليدية،
- متابعة برامج التكوين لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتقييمها،
- تأطير إنشاء مؤسسات تكوين خاصة في مجال حرف ومهن السياحة والصناعة الت قليدية والس ه ر على متابعة نشاطاتها البيداغوجية وفقا للتنظيم المعمول به،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية والتكوين.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتكوين والمتابعة البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية في ميدان التكوين،
- تكييف توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين الأولي في ميدان حرف السياحة والصناعة التقليدية وترجمتها إلى برامج،
- ضمان متابعة نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية وتقييمها،
- تأطير إنشاء مؤسسات التكوين الخاصة والسهر على مراقبة نشاطاتها البيداغوجية،
- إعداد بطاقية وطنية لحاملي الشهادات في مجال حرف السياحة و الصناعة التقليدية،
- اقتراح تدابير تحسين القدرات البيداغوجية لهياكل التكوين التابعة للقطاع ووضعها حيز التنفيذ،
- تكييف باستمرار برامج التكوين وتحسين المستوى مع احتياجات القطاع وتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيات الحديثة والتسيير الإلكتروني للنشاط السياحي،
- تصور، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، برامج ومواد تعليمية لصالح الموارد البشرية لضمان تأهيلها والسهر على تطبيقها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتكوين.
ب - المديرية الفرعية لاعتماد المكتسبات المهنية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية في مجال اعتماد المكتسبات المهنية،
- تحديد البرامج القطاعية لتجديد المعلومات وتحسين مستوى مهنيي السياحة والحرفيين ووضعها حيز التنفيذ،
- وضع آليات وإجراءات تقييم واعتماد والتصديق على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تنظيم عمليات التكوين المتواصل باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتنظيم و التسيير في ا لمجال، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- إعداد بطاقية التكوينات المعتمدة لمهن وحرف السياحة والصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باعتماد المكتسبات المهنية.
الم ادة 6 : مديرية الات صال والتع اون، وت ك لف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية القطاع في مجال الاتصال والتعاون واقتراحها،
- المساهمة في ترقية مقصد الجزائر،
- وضع حيز التنفيذ كل عمل إعلامي يرمي إلى ترقية صورة السياحة والصناعة التقليدية،
- إعداد وتنفيذ برامج اتصال متعدد وسائل الإعلام وكذا تنظيم رحلات تربوية لفائدة مقرري الأسفار ومهنيي السياحة،
- تحديد محاور التعاون الت ي تدخل في إط ار العلاق ات الثنائية والمتعددة الأطراف في م جال السياحة والصناعة التقليدية،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
- المبادرة بكل أعمال ومشاريع من شأنها تشجيع تطوير التبادلات التقنية والتكنولوجية على المستوى الدولي،
- تحديد فرص التمويل الخارجي المقترحة عبر الآليات التي تقررها المؤسسات والاتفاقيات الدولية،
- متابعة وتقييم تنفيذ اتفاقات القروض وإعداد حصائل مالية وتقييم استعمال التمويل الخارجي،
- تحليل تطوير الأسواق السياحية العالمية ومتابعته،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال والتعاون.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية القطاع في مجال الاتصال،
- تصور مخطط الاتصال والإعلام للقطاع ووضعه حيز التنفيذ، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السياحة والصناعة التقليدية،
- تصور المخطط الإعلامي للإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية والمصالح الخارجية،
- تصور، بالتشاور مع المؤسسات تحت الوصاية والهياكل التقنية للوزارة، الكتيبات والمطويات التي تبرز الجوانب السياحية وإنتاج الصناعة التقليدية،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال لصالح القطاع والقيام باليقظة الاستراتيجية في هذا ا لمجال،
- دعم نشاطات الترقية التي تعدها الدواوين المحلية للسياحة و غرف الصناعة التقليدية والحرف والحركة الجمعوية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاتصال.
ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية القطاع في مجال التعاون،
- تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائي ة والمتعددة الأطراف ف ي مجال السياحة والصناعة التقليدية،
- تحضير المشاركة في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تهم القطاع،
- المبادرة بكل الأعمال والمشاريع التي من شأنها تشجيع تطوير المبادلات العلمية والتقنية على المستوى الدولي،
- تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح في إطار الآليات التي تقررها المؤسسات والاتفاقيات الدولية،
- متابعة وتقييم تنفيذ اتفاقات القروض و إعداد الحصائل المالية المتعلقة بها وتقييم استعمال التمويل الخارجي،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاون الدولي.
الم ادة 7 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
- متابعة ومعالجة القضايا القانونية و المنازعات المتعلقة بنشاطات القطاع،
- القيام بكل أشغال الدراسة والتحليل لمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى و تنسيقها،
- إعداد التدابير لمعالجة وترتيب الأرشيف والتوثيق للوزارة طبقا للتنظيم الساري المفعول،
- دراسة الإطار التشريعي و التنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعدة وتحضيرها،
- دراسة مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى،
- مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في المجال التشريعي والتنظيمي.
ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- معالجة الملفات والقضايا القانونية المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،
- معالجة و متابعة النزاعات التي يكون القطاع طرفا فيها،
- تقديم المساعدة المطلوبة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال النزاعات والقضايا القانونية.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
- ضمان، بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تصميم النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات العلاقة بنشاطات القطاع ونشرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : ......................................................
ب - المديرية الفرعية لتطوير المؤهلات، وتكلف بما يأتي:
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية في مجال تطوير الموارد البشرية وترقية مؤهلاتها،
- وضع حيّز التنفيذ برامج التكوين المتواصل وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة مهنيي السياحة والحرفيين ومتابعتها باستعمال التكنولوجيات الحديثة للتنظيم والتسيير، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- وضع آليات وإجراءات تقييم واعتماد والتصديق على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع،
- إعداد بطاقية التكوين المعتمدة لمهن وحرف السياحة والصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير المؤهلات المهنية".