المادة 4
مديرية الدراسات والتخطيط والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية في مجال الدراسات والتخطيط والإحصائيات واقتراحها،
- المبادرة و/ أو إعداد كل الدراسات الاستشرافية الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية،
- إعداد ملخص اقتراحات برامج صادرة عن الهيئات تحت الوصاية واقتراح التحكيمات المحتملة،
- المساهمة في جلب وجمع التمويل الضروري لإنجاز مشاريع الاستثمار، بالتنسيق مع الهيئات المعنية،
- تصور واقتراح عناصر استراتيجية تطوير المعلوماتية والأنظمة المعلوماتية المتعلقة بنشاطات القطاع وضمان وضعها حيز التنفيذ،
- إعداد مخططات الاستثمار القطاعية السنوية ومتعددة السنوات ومتابعتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
- إنتاج الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع وتمركزها،
- إعداد وتنسيق أعمال تخطيط الاستثمارات،
- ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد حصائل دورية،
- ضمان التنسيق مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات والتخطيط والإحصائيات. / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج الدراسات الواجب إنجازها في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- المشاركة في إنجاز الدراسات الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية،
- دراسة اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية والبت فيها،
- القيام بدراسات تأثير لمخططات الاستثمارات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
- إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد ونشر المذكرات الظرفية الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات حول استراتيجيات التطوير في البلدان المصدرة الكبيرة للسياحة،
- تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية على التنمية المحلية والوطنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية.
ب - المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية المعلوماتية والإحصائيات الخاصة بالقطاع،
- إعداد ومتابعة وتنفيذ المخطط المعلوماتي للقطاع،
- وضع منظومة إعلامية و إحصائية متعلقة بالنشاطات السياحية والصناعة التقليدية،
- إعداد وجمع ومركزة المعطيات الإحصائية والدراسات المتعلقة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية واستغلالها ونشرها،
- تنشيط المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الإحصائيات والدراسات والتقييم،
- إعداد المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع ومتابعتها،
- ترقية تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من طرف متعاملي السياحة والصناعة التقليدية، 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
- تنشيط موقع واب وضمان تحيينه وكذا النشر على الشبكة العنكبوتية المعلومات المتعلقة بالقطاع،
- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للقطاع وحفظها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في ميدان السياحة والصناعة التقليدية.
ج - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية التجهيز والاستثمار للقطاع،
- إعداد مخططات الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
- تعزيز الحاجات في مجال رخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها،
- المشاركة مع المؤسسات المعنية في البحث عن التمويل الخارجي وجلبه،
- إعداد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، دراسات تقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويل الخارجي،
- إعداد التوقعات وترقبات تطور النشاطات القطاعية،
- ضمان متابعة تطور أسواق السياحة والصناعة التقليدية وتحليلها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيز والاستثمار.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : مديرية الدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي:
- المبادرة باستراتيجية في مجال الدراسات والتخطيط واقتراحها،
- المبادرة بكل الدراسات الاستشرافية الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية و/أو إعدادها،
- إعداد ملخص اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية واقتراح التحكيم المحتمل،
- المساهمة في جلب وجمع التمويل الضروري لإنجاز مشاريع الاستثمار، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، 5 مايو سنة 2013 م
- إعداد مخططات الاستثمار القطاعية السنوية ومتعددة السنوات ومتابعتها وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
- إعداد وتنسيق أعمال تخطيط الاستثمارات،
- ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد حصائل دورية،
- ضمان التنسيق مع المصالح المعنية المكلّفة بالمالية والتخطيط،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات والتخطيط.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح برامج الدراسات الواجب إنجازها في الميدان الاقتصادي المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- المشاركة في إنجاز الدراسات الرامية إلى توجيه السياسة الوطنية للسياحة والصناعة التقليدية،
- دراسة اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية والبت فيها،
- القيام بدراسات التأثير لمخططات الاستثمارات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات،
- إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والمتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة تطور أسواق السياحة والصناعة التقليدية وتحليلها،
- إعداد ونشر المذكرات الدورية الظرفية الخاصة بالقطاع،
- القيام بدراسات حول استراتيجيات التطوير في البلدان المصدرة للسياحة،
- تحليل أثر مشاريع السياحة والصناعة التقليدية على التنمية المحلية والوطنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية. 24 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 5 مايو سنة 2013 م
ب - المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية التجهيز والاستثمار للقطاع،
- إعداد مخططات الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ومتابعة تنفيذها وتقييمها ومراقبتها،
- تعزيز الحاجات في مجال رخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها،
- المشاركة، مع المؤسسات المعنية، في البحث عن التمويل الخارجي وجلبه،
- إعداد، التقديرات وتوقعات تطور النشاطات القطاعية،
- إعداد الدراسات التقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويل الخارجي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجهيز والاستثمار".