مرسوم تنفيذي رقم 10-255 · ج.ر عدد 63 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-255 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

المادة 4

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.