المادة 3
المديرية العامة للصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استراتيجية تطوير الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إعداد مخططات التطوير والإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- تحديد وتنفيذ قواعد تنظيم مهن وحرف الصناعة التقليدية،
- مسك وتسيير المدونة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية،
- اقتراح تبعات الخدمة العمومية التي تستند لمؤسسات وهيئات الدعم لقطاع الصناعة التقليدية وضمان تنفيذها،
- المبادرة بمخططات ترقية النشاطات ومنتوجات الصناعة التقليدية على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بالدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع متطلبات السوق،
- تنفيذ الإجراءات المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية تطوير الص ناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية تطوير الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إعداد مخططات وبرامج الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إعداد البرامج المحلية لتطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بالدراسات الرامية إلى تكييف وترقية منتوجات الصناعة التقليدية في الدوائر التجارية الخارجية والداخلية،
- إعداد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية،
- اقتراح تدابير تحفيزية في مجال التموين والتسويق والتصدير، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
- المبادرة بكل عمل تشاوري مع الفضاءات الوسيطة،
- اقتراح النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية لتطوير الصناعة التقليدية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لدعم نشاطات الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية الدعم لنشاطات الصناعة التقليدية،
- اقتراح تدابير التشجيع الاقتصادي في مجال تموين منتوجات الصناعة التقليدية وتسويقها وتصديرها،
- دراسة واقتراح كل التدابير و/أو الإجراءات الرامية إلى تسهيل نشاطات الصناعة التقليدية،
- ضمان متابعة تنفيذ مخططات عمل مؤسسات دعم القطاع،
- المبادرة بكل الأعمال التشاورية مع الفضاءات الوسيطة،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم نشاطات الصناعة التقليدية.
ب - المديرية الفرعية للدراسات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج الدراسات الواجب القيام بها في ميدان تطوير الصناعة التقليدية،
- المشاركة في إعداد برامج تطوير الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
- متابعة الإدماج الاقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية في البرامج المحلية للتنمية،
- إعداد دراسات الأثر المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية،
- المساهمة في إعداد الدراسات الرامية إلى تكييف منتوجات الصناعة التقليدية مع معايير ومتطلبات السوق الداخلي والخارجي.
2 - مديرية تنظ يم المهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية تطوير مهن وحرف الصناعة التقليدية واقتراحها،
- مسك وتسييرالمدونة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية، 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
- اقت راح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المؤهلات المرتبطة بمهن وحرف الصناعة التقليدية،
- اقتراح تبعات الخدمة العمومية الممنوحة لمؤسسات وهيئات الدعم لقطاع الصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح برامج التكوين المتواصل والتمهين المتعلقة بنشاطات الصناعة التقليدية بالتشاور مع القطاعات و الجمعيات المعنية و تقييم تأثيرها،
- متابعة نشاط لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرف ومهن الصناعة التقليدية.
وتضم مديريتين(2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتأهيل، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية تطوير التأهيل،
- اقتراح، بالتشاور مع القطاعات والجمعيات المعنية، برامج التكوين المتواصل والتمهين المرتبطة بالنشاطات الصناعية التقليدية وتقييم أثرها،
- مساعدة غرف الصناعة التقليدية والحرف في إعداد دورات التكوين حسب الطلب المبادر بها لفائدة الحرفيين ومؤسسات الدعم والجمعيات،
- متابعة عمل لجان التأهيل لغرف الصناعة التقليدية والحرف،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأهيل.
ب - المديرية الفرعية لتأطير النشاطات والمهن، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية تأطير النشاطات والمهن،
- مسك وتسيير المدونة القطاعية لنشاطات الصناعة التقليدية،
- متابعة وتحيين، بالاتصال مع الهيئات المعنية للقطاع، سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للحرفيين،
- اقتراح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، القواعد المتعلقة بالنشاطات المنظمة،
- اقتراح ومتابعة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية الموكلة من طرف الدولة إلى مؤسسات دعم القطاع،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأطير النشاطات والمهن.
3 - مديرية الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد واقتراح استراتيجية تطوير الصناعة التقليدية وترقيتها،
- إعداد واقتراح قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية،
- وضع وضمان متابعة نظام علامة الجودة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية،
- إعداد البرامج السنوية لترقية منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- تنفيذ التدابير المقررة من اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- تحديد واقتراح إجراءات المحافظة والنهوض بالتراث الصناعي التقليدي وحمايته،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة التقليدية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لترقية الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية ترقية الصناعة التقليدية،
- اقتراح ومتابعة تنفيذ البرامج السنوية لترقية منتوجات ونشاطات الصناعة التقليدية،
- إعداد برنامج اليوم الوطني للصناعة التقليدية والفنية والمسابقات الوطنية والمحلية للصناعة التقليدية ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تنفيذ التدابير المقررة من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بترقية الصناعة التقليدية.
ب - المديرية الفرعية للجودة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية تطوير نوعية منتوجات الصناعة التقليدية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تحديد واقتراح تدابير المحافظة على تراث الصناعة التقليدية ورد اعتباره وحمايته،
- وضع وضمان متابعة منظومة علامة الجودة والدمغ لمنتوجات الصناعة التقليدية،
- إعداد قواعد مراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية واقتراحها،
- إنجاز أو إسناد إنجاز الدراسات والأبحاث حول إعادة تشكيل رموز وتصاميم منتوجات الصناعة التقليدية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة.