المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب التنظيم العام والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير أنشطة الوزير في ميدان العلاقات العامة و تنظيمها،
- متابعة التظلمات والعلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- تحليل البرامج الكبرى لتنمية القطاع ومتابعتها، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- متابعة نشاطات التكوين و تطبيق تشريع العمل الخاص بالقطاع،
- تحضير الحصائل والبرامج المرتبطة بنشاطات القطاع وتعزيزها.
3 - المفت شية العامة : التي يحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسياحة،
- المديرية العامة للصناعة التقليدية،
- مديرية الدراسات والتخطيط والإحصائيات،
- مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية،
- مديرية الإتصال والتعاون،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق،
- مديرية الإدارة العامة والوسائل.
الم ادة 2 : الم دي ري ة الع ام ة لل س ي اح ة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر باستراتيجية التنمية المستدامة للسياحة وتقترحها،
- تعد استراتيجية ضبط النشاطات السياحية والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
- تسهر على وضع حيز التنفيذ وسائل مخطط الجودة للسياحة الجزائرية،
- تسهر على وضع حيز التنفيذ آليات التقييس ورقابة النشاطات السياحية،
- تسلم الرخص القانونية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية،
- تبادر ببرامج ترقية النشاطات السياحية ومناطق التوسع والمواقع السياحية ووضعها،
- تقترح و تقيّم دراسات التهيئة السياحية وتقوم باعتمادها،
- تقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير الحصول على العقار السياحي ووسائله وآلياته،
- تقترح تدابير وآليات حفظ التراث السياحي الوطني،
- تبادر بوضع أقطاب الامتياز السياحي وتسهر على تطويرها،
- تشارك في تقييم استعمال الموارد المالية المخصصة بعنوان صندوق تدعيم الاستثمار وترقية النوعية السياحية وتحسينها، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بنشاطات توجيه وترقية الاستثمار والشراكة في مجال السياحة وتنفيذها،
- تبادر بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالنشاطات السياحية وتقترحها.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد و اقتراح الاستراتيجية المتعلقة بمخطط جودة السياحة والضبط،
- وضع الآليات المحفزة لترسيخ مخطط جودة السياحة،
- السهر على وضع وسائل مخطط جودة السياحة وترقية المقصد السياحي الجزائري ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بآليات تطوير النشاطات السياحية واقتراحها وفقا للسياسة الوطنية لتطوير السياحة،
- اقتراح مقاييس استغلال النشاطات السياحية وتنفيذها،
- المبادرة بكل نشاط من شأنه تشجيع الشراكة والتعاون بين مهنيي السياحة واقتراحه،
- السهر، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على التسهيلات في السياحة،
- تسليم الرخص التنظيمية والاعتمادات المتعلقة بالنشاطات والمهن السياحية،
- تولي الأمانة التقنية للجان الاعتماد والتصديق القانونيين للمهن والنشاطات ذات الصلة بالسياحة،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمخطط الجودة السياحية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية مخطط جودة السياحة الجزائرية والسهر على تنفيذها،
- ترقية وضع عناصر مخطط جودة السياحة بكل الوسائل القانونية والمالية والعمل على تقييمها،
- ترقية مخطط جودة السياحة والتعريف به لدى المتعاملين ومهنيي السياحة، 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
- إعداد وسائل التقييس والاعتماد للنشاطات والفروع والأعشاش السياحية الجديدة والسهر على تنفيذها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة في السياحة واقتراحها .
ب - المديرية الفرعية للضبط والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية في مجال ضبط النشاطات السياحية،
- إعداد تدابير ضبط النشاطات والفروع السياحية الشبيهة ومتابعة تنفيذها،
- مسك وتحيين السجل الوطني للمؤسسات السياحية والفنادق ووكالات السياحة والأسفار،
- القيام أو إسناد القيام بعمليات الرقابة التنظيمية لممارسة النشاطات والمهن ذات الصلة بالسياحة،
- تعريف وتحديد القواعد والمقاييس الخاصة المنظمة للمهن والنشاطات ذات الصلة بالسياحة ومتابعتها،
- دراسة طلبات وملفات ترتيب المؤسسات السياحية والفصل فيها بالتنسيق مع لجنة الترتيب المقررة في هذا الصدد،
- تولي الأمانة التقنية للجان ترتيب المؤسسات السياحية،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات السياحية والفروع والأعشاش السياحية الجديدة.
ج - المديرية الفرعية للترقية السياحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية الترقية السياحية،
- تحليل تطور الأسواق السياحية العالمية ومتابعتها،
- اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز مقصد الجزائر،
- اقتراح التدابير الرامية إلى تسهيل النشاطات السياحية،
- دعم النشاطات التي يبادر بها مختلف المتدخلين في ميدان السياحة وتحقيق الانسجام بين نشاطاتهم،
- دعم نشاطات الترقية التي تبادر بها دواوين السياحة المحلية الناشطة في ميدان السياحة،
- ترقية كل نشاط شراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية وفقا لتوجيهات وأهداف السياسة الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة،
- المساهمة في تقييم استعمال الموارد المخصصة في إطار صندوق دعم الاستثمار والترقية و جودة النشاطات السياحية،
- متابعة ملفات الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- السهر على إعادة تأهيل المهرجانات السياحية والتظاهرات الأخرى والحفاظ عليها وتثمينها بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترقية السياحية واقتراحها.
2 - مديرية التهيئة السياحية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد و اقتراح الاستراتيجية المتعلقة بتطوير السياحة وتهيئتها،
- اقتراح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التدابير الرامية إلى الاستغلال العقلاني للعقار السياحي المخصص للاستثمار،
- السهر على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالتطوير والتهيئة السياحية واقتراحها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية في ميدان التهيئة السياحية،
- إعداد دراسات تهيئة مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية،
- السهر على حفظ العقار السياحي وتثمين المواقع السياحية،
- تحديد قواعد التهيئة السياحية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد كل التدابير الكفيلة بتسهيل حصول المتعاملين على العقار السياحي ووضعها حيز التنفيذ،
- اقتراح إنجاز التجهيزات والهياكل القاعدية الأساسية الضرورية لترقية الاستثمارات السياحية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة السياحية واقتراحها،
- المشاركة بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية في تشكيل الوعاء العقاري للقطاع،
- المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ووضعه حيز التنفيذ.
ب - المديرية الفرعية لأقطاب الامتياز السياحي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية في ميدان أقطاب الامتياز السياحي،
- دراسة آليات ووسائل وتدابير تحديد أقطاب الامتياز السياحي واقتراحها وإعداد بطاقية وطنية متعلقة بمواردها وإمكانياتها،
- المبادرة بكل التدابير الضرورية لإنشاء أقطاب الامتياز بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- الإشراف على نشاطات الانسجام بين المتدخلين داخل أقطاب الامتياز السياحي وفيما بينها،
- ترقية أقطاب الامتياز السياحي لدى رجال الأعمال والمستثمرين الذين يملكون القدرات،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتطوير الامكانيات المتعلقة بأقطاب الامتياز السياحي وتثمينها.
ج - المديرية الفرعية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الاستراتيجية المتعلقة بتثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- اقتراح تعريف مناطق التوسع والمواقع السياحية الجديدة و تحديدها وتصنيفها،
- متابعة ملفات الامتياز لاستغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- مسك بطاقية حول مناطق التوسع والمواقع السياحية وقدراتها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية.
3 - مديرية تقييم ودعم المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية دعم ومرافقة المشاريع السياحية واقتراحها، / العدد 63 18 ذو القعدة عام 1431 ه 26 أكتوبر سنة 2010 م
- دراسة و تقييم والبت في جدوى مشاريع الاستثمار السياحي،
- توجيه الاستثمارات السياحية وترقيتها واقتراح كل التدابير قصد تشجيعها،
- تحديد شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية في المناطق الواجب ترقيتها،
- التأكد من مطابقة مشاريع الاستثمار السياحي لمخططات التهيئة السياحية،
- مسك بطاقية وطنية وجهوية ومحلية للمشاريع ذات العلاقة مع السياحة،
- متابعة المشاريع السياحية الموافق عليها ودعمها ومرافقتها،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعم المشاريع السياحية واقتراحها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية تقييم المشاريع السياحية،
- اقتراح شروط ومعايير تموقع المشاريع السياحية،
- دراسة مشاريع الاستثمار السياحي وتقييمها،
- إنشاء بنك معطيات متعلقة بالمشاريع السياحية،
- ضمان الأمانة التقنية للجنة المكلفة بالموافقة على المشاريع المتعلقة بالسياحة،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتقييم المشاريع السياحية.
ب - المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية دعم المشاريع السياحية ومتابعتها،
- تولي متابعة إنجاز المشاريع المتعلقة بالسياحة،
- إنشاء بنك معطيات متعلقة بالمشاريع السياحية،
- المبادرة بكل تدابير لتشجيع نشاطات الاستثمار أو عصرنة الامكانيات الموجودة، 18 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2010 م
- ضمان، بالاتصال مع القطاعات المعنية، مرافقة المرقين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع السياحية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها.
4 - مديرية الحمامات المعدنية و النشاطات الحموية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة باستراتيجية إحصاء المياه المعدنية وتحديدها واستغلالها وترقيتها واقتراح ذلك،
- تحديد واقتراح التدابير والنشاطات الضرورية لحماية وحفظ المياه الحموية والمعدنية،
- إحصاء المياه الحموية والمعدنية وضمان محيط حمايتها،
- إحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وضمان الحفاظ عليها،
- القيام، بانتظام، بتصنيف المياه الحموية والمعدنية وترتيب المؤسسات المكلفة باستغلالها والقيام بكل عمل يرمي إلى ترقيتها على المستوى الوطني والدولي،
- اقتراح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية ووضعها حيز التنفيذ،
- القيام بكل التدابير الرامية إلى عصرنة وتأهيل المؤسسات والمحطات الحموية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ضمان إعداد الحصيلة الحموية والسهر على تحيينها المستمر،
- ترقية تطور الحمامات المعدنية والنشاطات العلاجية والراحة،
- المبادرة بمخططات التكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات العلاقة بالحمامات المعدنية واقتراحها،
- منح الرخص المتعلقة بامتياز استغلال المياه الحموية،
- ضمان الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
- اقتراح التدابير التحفيزية الرامية إلى تطوير الاستثمار في ميدان الحمامات المعدنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحمامات المعدنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتثمين استعمال المياه الحموية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية تثمين استعمال المياه الحموية،
- ضمان إعداد الحصيلة الحموية،
- إحصاء المناطق التي يمكن أن تشكل مواقع مناخية وضمان الحفاظ عليها،
- إعداد جرد الموارد الحموية عبر التراب الوطني،
- السهر على حماية المياه الحموية ومراقبتها وتثمينها،
- منح شهادات التصديق على نوعية المياه الحموية قبل استغلالها،
- منح الرخص المتعلقة بحق امتياز استغلال المياه الحموية،
- ضمان الأمانة التقنية للجنة التقنية للحمامات المعدنية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال المياه الحموية.
ب - المديرية الفرعية لتأطير نشاطات ومهن وحرف الحمامات المعدنية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية تأطير النشاطات الحموية،
- اقتراح، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، كل التدابير الرامية إلى تطوير المهن والحرف الحموية،
- اقتراح مخططات تطوير النشاطات السياحية الخاصة بالعلاج والصحة والراحة عن طريق تثمين المياه الحموية والبحرية،
- المبادرة بمخططات تكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن ذات الصلة بالحمامات المعدنية واقتراحها،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين في مجال الحرف الحموية،
- اقتراح نماذج وقواعد تسيير المحطات الحموية وفقا للمعايير الدولية ووضعها حيز التنفيذ،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأطير النشاطات والمهن والحرف ذات الصلة بالحمامات المعدنية. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-168 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : ...............................................
4 - الهياكل الآتية :
- (............ بدون تغيير )...................،
- (............ بدون تغيير )...................، تنظيميّة
- مديرية متابعة مؤسسات القطاع،
- مديرية الدراسات والتخطيط،
- مديرية المنظومات الإعلامية والإحصائيات،
- مديرية التكوين وتثمين الموارد البشرية .
(............... الباقي بدون تغيير ) "....................