مرسوم تنفيذي رقم 10-254
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-254 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 9
يسهر وزير السياحة والصناعة التقليدية على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للقطاع وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.