مرسوم تنفيذي رقم 10-254
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-254 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 7
يضع وزير السياحة والصناعة التقليدية الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في صلاحياته ويعد أهدافها والتنظيم المتعلق بها ويقترح الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها بالاتصال مع نظام الاتصال والإعلام الوطني.