مرسوم تنفيذي رقم 10-254
· ج.ر عدد 63 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-254 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 5
في مجال المواصفات التقنية، يسهر وزير السياحة والصناعة الت ق ل يدي ة، لا سيما على ما يأتي :
- احترام المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية،
- إعداد الشروط التقنية المتعلقة بإنشاء وتسيير هيئات السياحة والصناعة التقليدية.