المادة 9
ت لغ ى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام :
- المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، فيما يخص أساتذة التعليم والتكوين العاليين،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-335 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يخص أساتذة التعليم والتكوين العاليين،
- المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبرايرسنة 1992 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 97-193 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.