المادة 7
يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة أستاذ مساعد أستاذ مساعد قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ محاضر أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ أستاذ نسبة الراتب الرئيسي 10 % 15 % 25 % 30 % 40 % 12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2010 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي