مرسوم تنفيذي رقم 10-252
· ج.ر عدد 60 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث
المادة 4
يدفع تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة أربعة في المائة (4)% من الراتب الأساسي عن كل درجة، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي