المادة 6
يدفع تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة نسبة الراتب الرئيسي أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر قسم أستاذ محاضر قسم أستاذ استشفائي جامعي أستاذ 30 % "ب" 45 % "أ" 50 % 60 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-106 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي