المادة 5
يدف ع تعويض التوثيق شهريا، للموظف ين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب ال رتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة المبلغ بالدينار أستاذ مساعد استشفائي جامعي أستاذ مساعد أستاذ محاضر استشفائي جامعي أستاذ محاضر قسم أستاذ محاضر قسم أستاذ استشفائي جامعي أستاذ 8000 "ب" 000 12 "أ" 000 14 000 16
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-106 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-251 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي