المادة 7
يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا، الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث 20 أكتوبر سنة 2010 م للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الرتبة نسبة الراتب الرئيسي 10 % 15 % أستاذ بحث أستاذ بحث قسم "ب" 25 % أستاذ بحث قسم "أ" 30 % مدير بحث مدير بحث
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-105 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي