مرسوم تنفيذي رقم 10-250
· ج.ر عدد 60 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
المادة 6
يدفع تعويض الإبداع العلمي شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات ملحق البحث ملحق البحث مكلف بالبحث مكلف بالبحث أستاذ بحث أستاذ بحث قسم "ب"
أستاذ بحث قسم "أ"
مدير بحث مدير بحث نسبة الراتب الرئيسي 20 % 35 % 35 % 40 % 55 % 60 %