مرسوم تنفيذي رقم 10-250
· ج.ر عدد 60 لسنة 2010
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
المادة 3
تحسب منحة تحسين الأداء العلمي بنسبة متغيرة الرئيسي وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 من صفر (0) إلى أربعين بالمائة 40( )% من الراتب أعلاه.
تخضع الاستفادة من هذه المنحة إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.