المادة 5
يوجه طلب الامتياز إلى الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على المعلومات الآتية :
- ألقاب وأسماء وعنوان الأشخاص الطبيعيين أو عنوان مقر الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- الموقع الجغرافي للمنطقة أو الوحدة الصناعية،
- الحجم اليومي من المياه المقرر استعمالها.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
- مخطط الهياكل المبرمجة قصد ضمان استخراج المياه أو الربط بنظام جر المياه،
- وصف تجهيزات معالجة المياه لاستعمالها على مستوى المنطقة أوالوحدة الصناعية،
- مخطط وصف الخاصيات التقنية للشبكة الداخلية لتوزيع المياه، عند الاقتضاء،
- مخطط إنجاز وتشغيل تجهيزات استخراج المياه أو الربط.